الأربعاء، 23 مارس 2011

قانون تأسيس الأحزاب

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف فى اجتماعه اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم بقانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977الخاص بنظام الأحزاب السياسية ويتضمن التعديل المقترح عددًا من المبادىء تمثلت فى:

أولا: شروط تأسيس أواستمرار أو حزب سياسي وهى:

‌أ-أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم.

ب- عدم تعارض مبادىء الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادىء الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى.

‌ج- عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته أو أعضائه على أساس دينى أو جغرافى أو على أسس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لأى سبب اخر.

‌د- عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.

‌ه- عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبي.

‌و- علانية مبادىء الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.

‌ز- يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها فى المادة/8 من هذا القانون، مصحوبا بتوقيع ألف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا على توقيعاتهم، على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل بما لا يقل عن عشرين عضوا من كل محافظة.

‌ح- ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذاالإخطار.

‌ط- تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا، وعضوية نائبين لرئيس مجلس الدولة بمحاكم الاستئناف تختارهم المحالس العليا للجهات المشار إليها. 

الخميس، 10 مارس 2011

عمر طاهر ::بعدما فشلت الثورة


مسيرات تأييد كبيرة بعرض البلاد وطولها تطالب بمبارك رئيسا لمصر مدى الحياة.. مجلس الشعب يستجيب لإرادة الشعب ويمرر المادة (أم ٤٤) التى تجعل مبارك رئيسا «مش» مدى حياته هوّ.. لأ مدى حياة مصر.

القبض على بتوع التحرير بتهمة محاولة قلب نظم الحكم، ويتم الحكم عليهم وهم فى سيارة الترحيلات بالإعدام.. استغاثات يستجيب لها الرئيس فيخفف الحكم إلى مؤبد وسط عاصفة من التهليل لرقة قلبه، بعدها يتم العثور على جثث المتظاهرين، والعادلى يقول إنهم ماتوا من الفرحة. تغيير لقب تامر حسنى من «نجم الجيل» إلى «عم الجيل»، والرئاسة تنتج بالاشتراك مع السبكى فيلم طلعت زكريا الجديد «ريس الطباخين».. نجاح سماح أنور فى انتخابات مجلس الشعب عن دائرة الدقى، وأمن الدولة يمرر للصحف القومية الملفات التى تثبت أن البرادعى حول فيلته إلى معصرة للنبيذ، وأن إبراهيم عيسى تاجر آثار، وأن زويل المستشار العلمى لتنظيم جيش الإسلام الفلسطينى، وأن وائل غنيم هو «اللى حدف الطوبة بتاعت ماتش زيمبابوى»، وأن شباب ٦ أبريل سبق أن وردت أسماؤهم فى قضية عبدة الشيطان، وأن التحرش الجنسى الجماعى الذى حدث فى العيد الكبير كان تحت قيادة شباب «كفاية»، وأن سمير عمر مراسل الجزيرة هو «اللى أخد رشوة المرسيدس»، وأن علاء الأسوانى هو المؤلف الحقيقى لفيلم «بون سواريه».

إعلان السويس محمية طبيعية وتهجير كل سكانها إلى عزبة الكيلو «أربعة ونص»، فى الوقت نفسه يتم إعلان «نزلة السمان» منطقة حرة، والعملة المتداولة بها هى الدولار والسماح لسكانها بإقامة سباق دولى للجمال والبغال.

أحمد عز يأمر بإعدام كل أعضاء فرقة طيبة الموسيقية وعلى رأسهم حسين الإمام، ويفوز بمناقصة لتحويل ميدان التحرير إلى أكبر ورشة خراطة فى الشرق الأوسط، ويقود حملة لتغيير السلام الوطنى من «بلادى بلادى» إلى «سيخى طوله كام»، العادلى يقترح تحويل يوم ٢٥ يناير إلى «العيد القومى للبرنس» وسيتم إجبار الشعب فيه على النزول للشارع بالبرنس البمبى (بالنسبة للإناث) والأبيض بالنسبة للزملكاوية.

إلغاء العمل بـ«قانون الطوارئ» على أن يتم العمل بـ«الطوارئ» دون قانون، ويتم افتتاح أمانة جديدة داخل الحزب الوطنى اسمها «أمانة البلطجة» تهدف إلى الاستفادة من خبرات بلطجية مصر فى دعم الحزب وتسند الأمانة إلى «سيد زرجينة»، بعد يومين يتم العثور على سيد زرجينة مذبوحا فى فيلا بـ«مدينتى» ويتم إسناد الأمانة إلى «حمادة كُخة»، أول اقتراحات «كُخة» هو منح وسام الجمهورية للخواجة «كنتاكى» وتكريم مخترع «الترامادول».

تقنين العمل على الفيس بوك بحيث يكون متاحا ٣ أيام أسبوعيا من الثالثة فجرا حتى موعد أذان الفجر، مع تقديم موعد أذان الفجر ليصبح فى الثالثة والربع، ويتم إلزام كل مواطن بإيداع نسخة من باس وورد البروفايل بتاعه فى إدارة مباحث الديجيتال، ويحظر إقامة أى جروب إلا بموافقة المجلس الأعلى للصحافة، ويعاقب بالجلد كل من يثبت امتلاكه حسابا على تويتر، ويحظر مونتاج أو إذاعة أى كليبات على اليوتيوب إلا بموافقة أنس الفقى.

تبدأ ولاية مبارك الجديدة، وأمناء الشرطة يقيمون استعراضا بهذه المناسبة يطلقون خلاله كميات من الرصاص المطاطى والقنابل المسيلة للدموع فيقع معظمهم صرعى ومبارك يحتسبهم من الشهداء.

الأربعاء، 9 مارس 2011

التعديلات الدستورية


المواد الدستورية التى طالها التعديل قبل وبعد

------------------------------------------------------------------------------------------
--
مادة 75
النص الأصلي
يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بالحقوق المدنية والسياسية، وإلا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

التعديل
يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير مصري، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

------------------------------------------------------------------------------------------
--
مادة 76
النص الأصلي
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي لك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشارإليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أى من المجلسين في آخرانتخابات، أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يو ٢٠٠٧، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، واقدم نواب رئيس محكمة النقض، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى:

1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
3- إعلان نتيجة الانتخاب.
4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص.
5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة. كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة.
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فى عـدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة. وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها. فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار. وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

التعديل
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرضح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.
وتُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب ريس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 88.
ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.
وتُصدر المحكمة الدستورية العُليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون. وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزمًا للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
------------------------------------------------------------------------------------------
--
مادة 77
النص الأصلي
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

التعديل
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تانية.
------------------------------------------------------------------------------------------
--
مادة 88
النص الأصلي
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، ولك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.

التعديل
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء، بدءًا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي يبينه القانون.
ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.--------------------------------------------------------------------------------------------

مادة 93
النص الأصلي
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

التعديل
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها.
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة
--------------------------------------------------------------------------------------------.

مادة 139
النص الأصلي
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم.
وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.

التعديل
يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يومًا على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته. فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.
وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على واب رئيس الجمهورية.

مادى 148
النص الأصلي
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

التعديل
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.

مادة 179
النص الأصلي
تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون.

التعديل:
إلغاء المادة

مادة 189
النص الأصلي
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.
فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستسفتاء.

التعديل: إضافة الفقرة التالية إلى المادة
ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى، طلب إصدار دستور جديد. وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

إضافة المادة 189 مكررًا
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.

إضافة المادة 189 مكررًا 1
يمارس أول مجلس شورى، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته.
ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاسكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون

الفرق كبير


  1. ثروة الرئيس الراحل (جمال عبد الناصر) عند وفاته
  2. بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر... قامت الأجهزة الرسمية بحصر أمواله وممتلكاته كما قامت بالبحث عن أموال باسمه في الخارج فلم تجد شيئا وسجلت الحقائق التالية:
  3. تفاصيل ثروة وممتلكات رئيس الجهورية العربية المتحدة جمال عبد الناصر حسين سلطان:
  4. - مرتبه الشهري 500 جنيه.
  5. - بدل التمثيل 125 جنيه.
  6. - الإجمالي 625 جنيه.
  7. - الصافي الذي يتقاضاه 395 جنيها و60 قرشا و7 مليم.
  8. ثروته يوم وفاته في 28 سبتمبر 1970 كانت كالآتي:
  9. - 3718.273 جنيه مصري في حسابه رقم 64226 99 بنك مصر.
  10. - 200 سهم شركة كيما.
  11. - 5 أسهم شركة
  12. أسهم شركة مصر للألبان.
  13. - سند واحد بنك عقاري.
  14. - 600 جنيه شهادات إستثمار.
  15. - 10 أسهم في بنك الإتحاد التجاري.
  16. - 100 سهم في الشركة القومية للأسمنت.
  17. - 30 سندات تأمين.
  18. - 100 جنيه قرض إنتاج.
  19. - 18.70 جنيه أسهم في شركة النصر لصناعة أقلام الرصاص.
  20. - شهادات استثمار بمبلغ 600 جنيه في شركة الحديد والصلب.
  21. أغلب قيمة هذه الأسهم رمزية
  22. - وثيقة تأمين على الحياة - قوات مسلحة - 1500 جنيه.
  23. - وثيقة تأمين على الحياة - الشرق للتأمين - 1000 جنيه.
  24. - وثيقة تأمين على الحياة - مصر للتأمين - 1000 جنيه.
  25. - وثيقة تأمين على الحياة - الأهلية للتأمين - 2500 جنيه.
  26. - وثيقة تأمين
  27. أما ممتلكاته الشخصية فقد قامت رئاسة الجمهورية بحصرها بعد الوفاة في سجلات رسمية وكانت كما يلي:
  28. - ثمانية أزواج أحذية.
  29. - ثلاث ماكينات كاميرا للتصوير.
  30. - آلة عرض سينما.
  31. - عشرة بدل ومجموعة كرافتات.
  32. - وتضمن التسجيل أن عبد الناصر استبدل من معاشه الشهري مبلغ 35 جنيها (بما يعادل 3500 جنيها) لتجهيز زيجات ابنتيه، وكان في جيبه يوم رحيله يوم 28 سبتمبر 1970 مبلغ 84 جنيها وترك الدنيا وأسرته لا تملك مسكناً خاصاً وليس لزوجته دخل خاص غير معاشها من زوجها الراحل.
  33. هذه هي كل ثروة الرجل الذي قاد الثورة وحكم مصر 18 عاما.
  34. والسؤال المطروح ..
  35. هل قامت الأجهزة الرسمية بحصر أموال وممتلكات الرؤساء الذين حكموا مصر بعد عبد الناصر ورجالاتهم من المسؤولين وكبار الشخصيات السياسية وتفتيش بيوتهم؟ وهل قامت بالبحث عن أموالهم في الخارج؟
  36. السؤال المطروح كم هي ثروه حاكمنا وجماعتة ومن اين لهم هذا ؟

أه يا بلد


أه يا بلد .... أه يا بلد
جلها الولد .... حلها أتقلب
قامت و طلت .... على الطريق
شافت العجب .... شافت العجب
قالت هغير سكتى
و أمشى لوحدى فى دنيتى
راح الجبان .... قفل الطريق
و قال لايمكن تبعدى
أنا أل أقول .... و أنا أل أعيد
و أنتى عليكى تسجدى
جلها و لدها الطيبيين
من كل بر و كل حين
شالوها عدوها الحدود
و قالولها أجرى و أبعدى
بكرة ده ليكى يا أمنا
علشان أحفدنا كلنا
بكرة تنور شمسنا
و لو متنا كلنا
هتيجى ملايين زينا
يكملوا معاكى الطريق
أل بديناه من هنا